وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 451 ] المقصد الثاني في الوقف وفيه مطلبان: الأول: في الشرائط (1) يشترط فيه: العقد - فالايجاب: وقفت، وأما حرمت وتصدقت فيفتقر إلى القرينة، وكذا حبست وسبلت - والاقباض (2)، ونية التقرب، وكون الموقوف عينا مملوكة معينة وإن كانت مشاعة ينتفع بها مع بقائها، وصحة إقباضها، وصدوره من جائز التصرف - وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز (3) - ووجود الموقوف عليه ابتداء، وجواز تملكه، وتعيينه، وعدم تحريم الوقف عليه، والدوام، والتنجيز، والاقباض، وإخراجه عن نفسه. فلو وقف الدين، أو دارا غير معينة، أو ما لا يملكه مع عدم الاجازة، أو الآبق، أو وقف على معدوم ابتداء، أو على حمل لم ينفصل، أو على من لا يملك (4)، أو على العبد، أو وقف المسلم على الكنائس والبيع أو على معونة الزناة، أو على ________________________________________ (1) في (س) و (م): " الشروط ". (2) لفظ " والاقباض " لم يرد في (س) و (م) ويأتي ذكره بعد سطور، والظاهر أنه مكرر في نسخة (الأصل). (3) قال الشهيد في غاية المراد: " لم أقف على رواية تتضمن جواز وقف الصبي بلفظ الوقف، بل وردت روايات بلفظ الصدقة، فمنها رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: إذا أتى على الغلام عشر سنين فأنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز، والشيخ نجم الدين حيث أورد هذه المسألة وتردد فيها ثم قال: والمروى جواز صدقته، ولم يقل وقفه، فكأنهما أرادا هذه، إذ الوقف نوع من الصدقات على ما نص عليه الشيخ في النهاية. ". (4) في (س) و (م): " ما لا يملك ". ________________________________________