وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 446 ] وإن تعيب ضمن الأرش، وإن كان غير مستقر تجدد ضمان المتجدد، وإن تلف ضمن بالمثل في المثلي، ومع تعذر القيمة وقت الدفع، وفي غيره القيمة (1) عند التلف على رأي، والأعلى من حين الغضب إلى التلف على رأي. ويضمن الأصل والصنعة وإن كان ربويا، ولو كانت محرمة لم يضمنها، وفي أعضاء الدابة الأرش على رأي. وبهيمة القاضي كغيره، ولو تلف العبد أو الأمة (2) ضمن قيمتهما وإن تجاوزت الدية على رأي. ولو قتله أجنبي ضمن قيمة (3) الحر مع التجاوز والزائد على الغاصب، ولو مثل به لم يعتق (4) على رأي، ومقدر الحر مقدر فيه وإلا الحكومة. ولو استغرقت القيمة، قال الشيخ: دفع وأخذها أو أمسك مجانا (5)، وفيه نظر. ولو زادت قيمته بالخصاء وقطع الاصبع الزائدة ضمن المقطوع، ولا يملك الغصب بتغير (6) الصفة، ولا بصيرورة الحب زرعا والبيض فرخا. ولو تعذر العين فدفع القيمة ملكها المالك، ولم يملك الغاصب الغصب وعليه الأجرة إلى وقت أخذ البدل، فإن تمكن بعد ذلك من العين وجب دفعها ويستعيد ما غرم. ويضمن التالف من الخفين بقيمته مجتمعا ويرد الباقي وأرش نقص الانفراد، ولو أخذ أحد الخفين ضمنه مجتمعا. ولو أطعمه المالك أو أباحه في ذبح الشاة جاهلا لم يزل الضمان، ولو ________________________________________ (1) في (س) و (م): " بالقيمة ". (2) في (م): " والأمة ". (3) في (س) (م): " دية ". (4) في (م): " لم ينعتق ". (5) قاله في المبسوط 3 / 62. (6) في (س) و (م): " بتغيير ". ________________________________________