وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 445 ] على القاهر. ولو أرسل في ملكه ماء أو أجج نارا فأغرق مال غيره أو أحرق، لم يضمن إلا مع التجاوز عن قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو ظنه بالتعدي. والغصب [ و ] (1) هو: الاستقلال بإثبات اليد من دون المالك في العقار وغيره، ولو (2) سكن الضعيف عن المقاومة مع غيبة المالك أو سكن (3) غيره فغاصب، ولو كان المالك حاضرا فلا. ولو سكن مع المالك قهرا ضمن النصف، ولو مد بمقود الدابة ضمن، إلا أن يكون المالك راكبا، إلا مع الالجاء. وغصب الحامل غصب الحمل، ولا يضمن الحر بالغصب وإن كان صغيرا، ولو تلف الصغير بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط، قال الشيخ: يضمنه (4). ولو استخدم الحر ضمن أجرته، ولا يضمن بدونه وإن كان صانعا، ولو استأجره لعمل فاعتقله ففي ضمان الأجرة نظر، ولو غصب دابة أو عبدا ضمن الأجرة وإن لم يستعملهما. ولا يضمن الخمر لو غصبها من مسلم، ويضمن بالقيمة لو غصبها من كافر مستترا، وكذا الخنزير، ولو تعاقب الأيدي الغاصبة تخير في التضمين. المطلب الثاني: في الأحكام يجب رد العين وإن تعسر، إلا مع التلف بالنزع، أو يخاط بالمغصوب جرح ذي حرمة فيضمن القيمة، ولا يضمن تفاوت السوق مع الرد. ________________________________________ (1) زيادة من (س) و (م). (2) في (س) و (م): " فلو ". (3) في (س) و (م): " أسكن ". (4) قاله في المبسوط 7 / 18، وفي الخلاف - مسألة 40 من كتاب الغصب - ذهب إلى عدم ضمان غصب الحر صغيرا، ثم ذكر قول أبي حنيفة: أنه إن مات حتف أنفه فلا ضمان وإن مات بسبب مثل أن لدغته عقرب أو حية أو أكله سبع أو سقط عليه حائط فعليه الضمان، ثم ذكر أنه إن قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا ودليله طريقة الاحتياط على ما بيناه. ________________________________________