وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 437 ] ولو خسر بعد قسمة الربح رد العامل أقل الأمرين، وكل موضع تفسد فيه المضاربة يكون الربح للمالك وعليه الأجرة. المقصد السابع في الوديعة وهي عقد جائز من الطرفين يبطل بالموت والجنون. ولا بد من إيجاب، وهو: كل لفظ يدل على الاستنابة في الحفظ، ولا يشترط القبول لفظا. ويجب حفظها مع القبول بما جرت عادتها بالحفظ، ويختلف الحفظ (1)، كالصندوق للثوب والنقد، والاصطبل للدابة، والمراح للشاة، ولا يجب الحفظ لو طرحها عنده من غير قبول أو أكره على القبض. ويجب سقي الدابة وعلفها بنفسه وبغلامه، ولا يخرجها من منزله للسقي إلا مع الحاجة، ولو أهمل ضمن إلا أن ينهاه المالك فيزول الضمان لا التحريم. ويقتصر على ما يعينه المالك من الحرز، فإن نقل ضمن إلا مع الخوف أو إلى أحرز. ولو قال: لا تنقلها ضمن كيف كان إلا مع الخوف وإن قال: وإن تلفت. والمستودع أمين لا يضمن بدون التفريط ولا بأخذها منه قهرا، ويجوز الحلف للظالم ويوري. ولا تصح وديعة غير العاقل فيضمن القابض، ولا يبرأ بالرد إليه وإن كان مميزا، ولو أودع لم يضمن بالتفريط. ويجوز السفر بها مع خوف الاقامة، ولو ظهرت أمارة الخوف في السفر لم يجز. ولو أنكر الوديعة، أو ادعى التلف، أو الرد على إشكال، أو عدم التفريط، أو قدر القيمة فالقول قوله مع اليمين. ________________________________________ (1) في حاشية (س): " الحرز خ ل ". ________________________________________