وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 408 ] ولو أنكر إقرار العبد، قال الشيخ (1): عتق (2)، وليس بجيد. الثالث: الصيغة وهي اللفظ الدال على الاخبار عن حق سابق - مثل: له علي، أو عندي، أو في ذمتي - بالعربية وغيرها. وشرطها التنجيز، فلو قال: لك علي كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن شاء الله، أو إن شهد لم يلزم، ولو قال: إن شهد فهو صادق لزمه في الحال وإن لم يشهد. ولو قال: علي ألف إذا جاء رأس الشهر أو بالعكس صح إن قصد الأجل لا التعليق. ولو قال المدعي: لي عليك ألف، فقال: رددتها، أو قضيتها، أو نعم، أو أجل، أو بلى، أو صدقت، أو لست منكرا له، أو أنا مقر به الزم. ولو قال: زنها، أو خذها، أو أنا مقر - ولم يقل: به - أو أنا أقر بها لم يكن إقرارا. ________________________________________ (1) قال النجاشي في رجاله: 403 " محمد بن الحسن بن علي الطوسي أبو جعفر، جليل في أصحابنا، ثقة عين تلامذة شيخنا أبي عبد الله ". وقال المصنف في رجاله: 148 "... شيخ الامامية قدس الله روحه رئيس الطائفة جليل القدر عظيم المنزلة ثقة عين صدوق عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول والكلام والأدب وجميع الفضائل تنسب إليه، صنف في كل فنون الاسلام، وهو المهذب للعقائد في الأصول والفروع، والجامع لكمالات النفس في العلم والعمل، وكان تلميذ الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان، ولد قدس الله روحه في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وثلاثمائة... وتوفى رضى الله عنه ليلة الاثنين الثاني والعشرين من المحرم سنة ستين وأربعمائة بالمشهد المقدس الغروى على ساكنه السلام، ودفن بداره ". (2) قاله في المبسوط 3 / 23. ________________________________________