وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 407 ] التجارة إذا أقر بما يتعلق بها، ويؤخذ مما في يده، وإن كان أكثر لم يضمنه المولى. ويقبل إقرار المفلس - وفي مشاركة الغرماء نظر - واقرار المريض مع انتفاء التهمة ومعها يكون وصية، واقرار الصبي بالبلوغ إن بلغ الحد الذي يحتمله. الثاني: المقر له، وله شرطان: [ الأول ] (1) أن تكون له أهلية التملك. فلو أقر للحمار لم يصح، ولو قال: بسببه فهو لمالكه على إشكال، ولو أقر للعبد فهو لمولاه، ولو أقر للحمل صح إن أطلق أو ذكر المحتمل كالارث والوصية، ولو ذكر غيره كالجناية عليه فالأقرب الصحة، ولا تؤثر الضميمة، فإن سقط حيا لاقصى مدة الحمل ملكه، وإن سقط ميتا وأسنده إلى الميراث رجع (3) إلى الورثة وإلى الوصية يرجع إلى ورثة الموصي، ولو أجمل طولب بالبيان، ولو ولد لأكثر من عشرة لم يملك، ولو كانا اثنين تساويا، ولو سقط أحدهما ميتا فهو للاخر. ولو أقر لميت وقال: لا وارث له سوى هذا الزم التسليم، ولو أقر لمسجد أو لمقبرة قبل إن أضاف إلى الوقف أو أطلق أو ذكر سببا محالا على إشكال. الثاني: أن لا يكذب المقر به. فلو كذب لم يسلم إليه، ويحفظه (3) الحاكم أو يبقيه في يد المقر أمانة. ولو رجع المقر له عن الانكار سلم إليه، ولو رجع المقر في حال إنكار المقر له فالوجه عدم القبول، لأنه أثبت الحق لغيره، بخلاف المقر له، فإنه اقتصر على الانكار. ولو قال: هذا لأحدهما الزم البيان، فإن عين قبل وللآخر إحلافه، ولو أقر للاخر غرم، ولو قال: لا أعلم حلف لهما وكانا خصمين. ________________________________________ (1) زيادة من (م). (2) في (م): " يرجع ". (3) في (م): " ويحفظ ". ________________________________________