وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 403 ] من البائع وبرئ المحال عليه، ولو أحال البائع بالثمن ثم فسخ المشتري لم يبطل، ولو بطل أصل العقد بطلت فيهما. المطلب الثالث: في الكفالة وهي: التعهد بالنفس ممن له حق، ويشترط رضا الكفيل والمكفول له، وتعيين المكفول، فلو كفل أحدهما، أو واحدا [ معينا ] (1) منهما فإن لم يحضره فالاخر بطلت، والتعيين في الكفالة بما يدل على الجملة: كالرأس والبدن والوجه دون اليد والرجل. وتصح حالة ومؤجلة وترامي الكفالات، والاطلاق يقتضي التعجيل. ويشترط ضبط الأجل، فإن سلمه الكفيل بعده تاما برئ، وإلا حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه. ولو قال: إن لم احضره كان علي كذا لزمه الاحضار خاصة، ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم احضره وجب المال. ولو أطلق غريما من يد صاحبه قهرا لزمه إحضاره أو أداء ما عليه، ولو كان قاتلا لزمه الاحضار أو الدية. ولا يجب [ تسلم ] (2) الخصم قبل الأجل، ولا الممنوع من تسلمه بيد القهر، ويجب بعد الأجل، والمحبوس شرعا (3). ويبرأ الكفيل: بموت المكفول، وتسليم نفسه، وبإحضار الكفيل الآخر له، ولو كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما. وينظر الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول وإحضاره، وينصرف الاطلاق إلى التسليم في بلد الكفالة، ولو عين غيره لزم. ________________________________________ (1) زيادة من (م). (2) في (س): " تسليم " والمثبت من (م) وهو الأنسب. (3) أي: ويجب تسليم المحبوس شرعا. ________________________________________