وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 402 ] موضع يبطل (1) أصل البيع كالمستحق، لا ما تجدد بطلانه بفسخ لعيب وغيره، وتلف مبيع (2) قبل قبضه. ولو طالب بأرش عيب سابق يرجع (3) على الضامن، ولو خرج بعضه مستحقا رجع على الضامن به وعلى البائع بالباقي. والقول قول المضمون له في عدم تقبيض الضامن، ولو شهد للضامن المضمون عنه قبلت مع عدم التهمة، ولو كان فاسقا وحلف المضمون له أخذ من الضامن ما حلف عليه ورجع الضامن بما أداه أولا، ولو لم يشهد رجع بما أداه ثانيا إن لم يزد [ على الأول ] (4) ويخرج ضمان المريض من الثلث. المطلب الثاني: في الحوالة ويشترط: رضا الثلاثة، وملاءة المحال عليه أو علم المحتال بالاعسار، والعلم بالمال، وثبوته في ذمة المحيل. ولا يجب قبولها على الملئ، وهي ناقلة، ويبرأ بها المحيل وإن لم يبرئه المحتال، ولا يشترط سبق شغل ذمة المحال عليه. ولو أحاله على فقير ورضي به (5) عالما لزم، وكذا على ملئ ثم افتقر، ويصح ترامي الحوالات ودورها. ولو أدى المحال عليه ثم طالب المحيل فادعى شغل ذمته، فالقول قول المحال عليه. وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد الحلول وقبله كالمؤجل، ولو أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد بالعيب بطلت على إشكال، فإن كان قبض استعاده المشتري ________________________________________ (1) في (م): " بطل ". (2) في (م): " المبيع ". (3) في (م): " رجع ". (4) زيادة من (م). (6) لفظ " به " لم يرد في (م). ________________________________________