وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 525 ] البينة عليه بمجهول لم يحكم بها. ولو بان للحاكم أن المقر عبد، أو محجور عليه أبطل إقراره. وإن سأل الغريم الانظار، لم يلزم صاحب الحق إنظاره. وإن حضر عنده شخصان، وصمتا، جاز أن يقول أن كنتما حضرتما بشئ فاذكراه. وينبغي أن لا يحكم بين الخصمين إلا في مجلس حكم. وإن كان الخصم امرأة برزة أحضرها، وإن كانت مخدرة، أو الرجل مريضا، انفذ إليهما من ينظر بينهما، وبين خصمهما، وأحلفها إن توجهت اليمين عليهما، فإن تبت عليهما الحق، ولم يؤدياه ألزمهما الخروج منه. فكل من ثبت عليه حق، فإن لم يفعلوا، فله قهرهم على بيع متاعهم وأن يبيع عليهم، وله الحبس والتأديب. * * * " كيفية الاستحلاف " واليمين إنما يكون بالله، وأسمائه، الخاصة كما قلنا في باب الايمان. وله أن يحلف أهل الكتاب بالتوراة والانجيل، وموسى، وعيسى، ولا يحلفهم بما هو كفر، ويستحب له وعظ المنكر، وأن يذكر في اليمين، والله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، ويحب تأكيدها بالعدد في القسامة (1) واللعان، ولا يمين في حد، ويحلف في السرقة على المال دون القطع واليمين على إثبات فعل نفسه، ونفيه، واثبات فعل غيره على القطع ولا على نفي فعل غيره على ________________________________________ (1) سيأتي بيانها ________________________________________