وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 524 ] فإن علمه معسرا، لم يحبسه، وأمره بتأخر (1) حق غريمه. وإن جهل حاله، حبسه. يتبين أمره، وإن ارتاب الحاكم بعقله أو اختياره لم يثبت الحكم عليه حتى يبينه، وإن سأله الخصم إثبات الحجة عليه، لم يفعل إلا أن يكون عارفا به وبنسبه، أو يشهد شاهدا عدل بذلك، وقيل إذا لم يحصل ذلك حلاه (2) في كتابه. فإن أنكر، قال لخصمه، ألك بينة، فإن أحضرها فنظر فيها، وإن قال هي غائبة أنظره ليأتي بها، فإن طلب تكفيل الخصم خوفا من هربه، كفله، وضرب له مدة. فإن لم يأت فيها خرج الكفيل من كفالته. فإن قال لا بينة لي، وطلب اليمين، أحلفه له فإن نكل حكم عليه بالدعوى. وإن ردها على المدعي، وحلف، اثبت له حقه، وإن نكل فلا شيئ له فلو رضي المدعي باليمين، ثم أقام البينة بعدها لم يحكم له بها. وإن أقر الحالف الزم بلا خلاف، وعند بعض أصحابنا يستمع البينة ما لم يبرئه وإن لم يجب المدعى عليه، بخرس، توصل إلى إفهامه الدعوى وحكم عليه بإيمائه، واشارته من إقرار، أو إنكار، واحضر من يعرف ذلك منه، ويحلفه كذلك. وإن كتب نسخة اليمين في لوح، وغسله، وأمره بشربه، فامتنع فهو ناكل وإن شربه، أسقط عنه الدعوى. وإن لم يجب وهو صحيح حبس، حتى يجيب. وإن أقر بشئ. ولم يبينه حبس حتى يبين. ولو شهد عليه شاهدان بالاقرار بشئ ولم يبنيه الزمه بيانه، ولو شهدت ________________________________________ (1) كذا في نسخة وأكثر النسخ هنا مشوشة والظاهر ما أثبتناه (2) حلاه أي يكتب حليته من لون وطول وقصر. ________________________________________