وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 96 ] في " شرح الجمل " (9) حكاية عن أهل الفن. قوله: لو كانت الواو تقتضي الاشتراك في الحكم لكان قوله: قام زيد ولم يقم عمرو مجازا، لانه هنا ليست مشتركة في المعنى. قلنا: ما المانع أن تكون مقتضية للتشريك في اللفظ والمعنى ما لم يمنع مانع، ولا يلزم أن يكون مجازا، بل تكون موضوعة للجمع الممكن، فحيث يمكن في اللفظ والمعنى يجب، وحيث لا يمكن يقتصر على الممكن منهما. قوله: متى يدل على الجمع في الحكم إذا عطفت مفردا أو جملة؟ قلنا: فيهما ما لم يقم المانع، فانك إذا قلت: إن قدم زيد فاضرب عمرا وأهن خالدا، اقتضت الواو اشتراط القدوم في الصورتين، لان هذا هو الذي سبق إلى الاذهان عند تجرد اللفظ، ولا كذلك إذا قلت: إن قدم زيد فأعطه درهما وإن قدم عمرو فأعطه دينارا، فأنه لا يمكن الاشتراك في المعطى ولا في القدوم، فاقتصرنا على الجمع المطلق هنا. قوله: لا نسلم أن اشتراط إرادة الصلاة في التيمم من العطف. قلنا: العلم بالاشتراط ثابت، ولا يعلم إلا بالعطف، فلو كان مستفادا من غيره لكان العلم به موقوفا على ذلك السبب. لا يقال: لم لا يكون ذلك علم من الاجماع. لانا نقول: قد يعلم ذلك من لا يعلم صحة الاجماع، فضلا عن تحققه في هذه الصورة، ولئن منع فالحكم معلوم. قوله: سلمنا أن مع إرادة القيام إلى الصلاة يجب الاغتسال، لكن ليس ذلك موضع النزاع، فانه يجب الاغتسال للصلاة من حيث لا يتم إلا به، فما المانع أن يجب لا لهما (10) من حيث أمر به. قلنا: الجواب من وجهين: الاول: أن الوجوب ________________________________________ (9) الجمل في النحو للشيخ ابي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي المتوفى سنة 339 وله شروح منها شرح طاهر بن أحمد المعروف بابن بابشاذ النحوي المتوفى 454. (10) لها. خ ل. ________________________________________