[ 78 ] قوله: الرواية (17) يحتمل رجوع الضمير فيها إلى الصلاة، لانه أقرب المذكورين. قلنا: منعه أن يصب الماء وتعليله ذلك بكراهته أن يشركه في العبادة أحد ينفي هذا الاحتمال. وإنما كنى عن الوضوء بكناية التأنيث، لانه سماه عبادة، أو لانه في معنى الطهارة. قوله: لا نسلم كون الوضوء تذللا بتقدير أن لا ينوي التقرب. قلنا: قصدنا أن نبين أن الشرع وضعه للتذلل والامتثال، والفاعل له يقصد ذلك، وهذا يكفي في تسميته تذللا وعبادة. قوله: لا نسلم أن لا يتعين للمقصود به إلا بالنية. قلنا: هذا معلوم فإن صورة الوضوء عبادة مساو لصورته غير عبادة، فلا يتعين عبادة إلا بالنية. قوله: ما المانع أن يؤجر. قلنا: قد بيناه. قوله: نحن نمنع ذلك، فان الاجر أعم من الثواب، و المتفق عليه منع الثواب لا غيره من الاجور. قلنا: هذا منفي بالاجماع، فإن من قرنه بالنية جعل أجره الثواب، ومن جرده لم يجعل له أجرا، أما عندنا فلعدم الصحة، وأما عندهم فلعدم النية. قوله: لم تثبت رواية: " إنما الاعمال بالنيات ". قلنا: قد ذكرها جماعة من أصحابنا (18)، ولم أعرف من فقهائنا من ردها ولا طعن فيها، فجرت مجرى ________________________________________ (17) وإليك خبر الوشاء بتمامه: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحق الاحمر عن الحسن بن علي بن علي الوشاء: قال: دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لا صب عليه فأبى ذلك فقال: مه يا حسن فقلت له: وكيف ذلك؟ فقال: أما سمعت الله عز وجل يقول: " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة به أحدا " وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فاكره أن يشركني فيها أحد. الكافي 3 / 69 والتهذيب 1 / 365 والوسائل 1 / 335 واللفظ للوسائل. (18) كالشيخ الطوسي في التهذيب 1 / 83 والسيد المرتضى في الناصريات المسألة 24. ________________________________________