[ 77 ] قوله على الوجه الثاني: لا نسلم الوضوء من الدين. قلنا: قد بينا ذلك. قوله: الرواية خبر واحد. قلنا: حق، لكنا نكتفي بمثله في الفتاوى الفقهية، على أنا قد بينا ذلك بوجه آخر. قوله: لو صح الخبر دل على أن الوضوء من الايمان، ولا يلزم من كون الايمان دينا أن يكون جزؤه دينا. قلنا: الايمان جنس معناه التصديق، فإذا كانت جملته دينا لما فيه من معنى التذلل، أو لكونه عادة للشرع و شأنا فالوضوء كذلك، فجرى مجرى الماء والتراب في وقوعه على الجملة والجزء. قوله: الاخلاص يلزم في كل الدين أو بعضه. قلنا: في كله وبعضه، وذلك لان الدين مجموع أجزاء، فلا بد في قصد الاخلاص به من نية لمجموعة أو لكل جزء منه. وكيف ما كان افتقر الجزء إلى نية إما بانفراده أو بانضيافه. قوله: الاخلاص ضد الاشراك، فيكون الامر به أمرا بإطراح الاشراك. قلنا: لا نسلم، وهذا لان بين الاخلاص و الاشراك واسطة، وهو التخلي من كل واحد منهما، فلا يكون مطرح الاخلاص مشركا. قوله: سلمنا وجوب توجيه الطهارة إلى الله تعالى، فلم قلتم بوجوب فعلها للصلاة؟ قلنا: لان المتقرب بها إنما يتقرب بالوجه الذي لاجله وجبت، وهو كون الطهارة وسيلة إلى الصلاة، فالآتي بنية القرب لا ينفك عن نية الصلاة. قوله: سلمنا أن الاخلاص واجب، لكن لا نسلم أن الاخلال به مبطل للطهارة. قلنا: يبرهن ذلك بالاجماع، إذ لا قائل بالفرق. قوله: في الاعتراض على الاثر: نحن ننكر ثبوت هذه الرواية. قلنا: قد رواها المرتضى والشيخ وجماعة من فقهائنا، ونحن نحسن الظن بنقلهم، لما عرف من أمانتهم وفضلهم، خصوصا ولم نجد له منكرا من الاصحاب. قوله: لا نسلم أن الوضوء عبادة. بمعنى أن لا يقع إلا عبادة، بل يصح أن يقع عبادة وغير عبادة. قلنا: قد بينا ذلك بالرواية. ________________________________________