[ 68 ] الماء ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان قليلا ولو لم يتغير أحد أوصافه. ثم نبحث هل يطهر بالبلوغ أم لا؟ وليس بحثنا في هل هو طاهر على الاصل أم لا. فإن قال: فمع تعارض العمومين يكون الترجيح لجانب الطهارة. قلنا: إذا حكم بتحقق النجاسة كفانا تطريق الاحتمال إلى الادلة المدعي زوالها. وأما الخبر الذي ادعاه عن النبي (عليه السلام) فنمنعه، لانا لا نعرف له أصلا ولا وقفت عليه في كتاب من كتبنا مسندا، وغايته أن يرويه الشيخ مرسلا فتارة يقول: لقوله (عليه السلام)، وتارة: لقولهم عليهم السلام، وتارة لم يحمل خبثا، واخرى لم يحمل نجاسة (31)، فلا يدعي تواتره مع هذا الاختلاف إلا غبي. والجمهور معرضون عنه لا يعمل منهم به إلا شاذ، ومعتمد أكثرهم على خبر القلتين (32). قوله: هو مقبول. قلنا: لم نعرف من أصحابنا من إحتج به إلا الشيخ رحمه الله والمرتضى قدس الله روحه وبعض من تأخر عنه (33)، فإن كان هو يعرف قبوله فشأنه وما يعرفه، وأما نحن فلا، ثم نقول: لا نسلم دلالته على موضع النزاع. قوله: اللام فيه لاستغراق الجنس. قلنا: نمنع ذلك كما هو مذهب كثير من أهل الأدب وأصحاب الاصول. ثم نقول: ما المانع أن يكون معرفا للجنس ________________________________________ (31) قال الشيخ في الخلاف: لقولهم عليهم السلام: إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا. الخلاف 1 / 174 وقال في المبسوط 1 / 7: لقولهم عليهم السلام: إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجاسة. (32) رواه في الوسائل 1 / 123 نقلا عن التهذيب والاستبصار والفقيه: عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ. و القلتان جرتان. التهذيب 1 / 415 والاستبصار 1 / 7 والفقيه 1 / 6. أقول: ورواه الترمذي في سننه 1 / 46 وغيره من الجمهور فراجع. (33) احتج به الشيخ في الخلاف والمبسوط كما مر والسيد في الانتصار ص 8 وابن البراج في المهذب 1 / 23. ________________________________________