وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 67 ] لا يكون إجماعا. قوله في التقرير الثاني: الامة بين قائلين، وكل من قال بالتحديد لم يفرق بين سبق النجاسة وتأخرها عن البلوغ. قلنا: هذا غفول، فإن كثيرا من الجمهور يفرق بين الحالين كأحمد بن حنبل ومن تابعه، وكذا اختلاف فرقتنا، وإلا فالمناظرة على ماذا؟ وان ادعى ذلك علينا فهو إذن غني بهذا الاجماع عن هذا النزاع. وأما الاستدلال بالآية فالإعتراض من وجوه: أحدها: أن لفظة " ما " نكرة في سياق الاثبات، فلا تعم فهي تصدق ولو بصورة واحدة. الثاني: لو سلمنا عمومها لدلت على الغرض بإنزال الماء، أما على انقلاب ما حكم بنجاسته إلى الطهارة فلا. الثالث: أن العموم معارض بالعمومات المانعة من استعمال الماء، الذي لاقته النجاسة، كقول الصادق (عليه السلام) في سؤر الكلب: لا تتوضأ بفضله (27)، و كنهيه عن سؤر اليهودي والنصراني (28)، وعن الجرة التي وقع فيها الدم (29)، وغير ذلك من الاحاديث التي اتفق الفقهاء على قبولها. وأما الرواية (30) المتضمنة لكون الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته، فغير دالة على موضع النزاع، لانا نتكلم على تقدير كون ________________________________________ (27) قد مرت هذه الرواية في بعض التعاليق الماضية عن التهذيب 1 / 225 والاستبصار 1 / 19 والوسائل 1 / 163. (28) رواه في الكافي 3 / 11 والتهذيب 1 / 223 والاستبصار 1 / 18 والوسائل 1 / 165: محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الاعرج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني، فقال: لا. (29) التهذيب 1 / 418 والاستبصار 1 / 23 والوسائل 1 / 114 وقد مرت الرواية في بعض التعاليق الماضية. (30) اي رواية خلق الله الماء طهورا. ________________________________________