[ 54 ] بنجاسة القليل مستند إلى النص أو الوفاق، فلا يجب إثبات الحكم في موضع الخلاف، لتجرده عن المستند. قوله في الوجه الثاني: المقتضي للتنجيس موجود. قلنا: لا نسلم، فإن قال: ملاقاة النجاسة سبب في الحكم بتنجيس الماء القليل وهي موجودة، قلنا: هي موجبة للتنجيس مع بقاء الماء على القلة، فلا يثبت الحكم مع بلوغه الكثرة. قوله في الوجه الثالث: اللفظ قاض بالتنجيس مطلقا. قلنا: لا نسلم، فان قال: ذلك كثير كقول أبي عبد الله (عليه السلام) في سؤر الطير: وإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه (2). وقوله في الكلب: رجس نجس لا تتوضأ بفضله (3). وقوله في الجرة يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضا؟ فقال: لا (4). وغير ذلك ________________________________________ (2) الكافي لثقة الاسلام الكليني ره 3 / 9 ووسائل الشيعة للشيخ الحر 1 / 166 وإليك تمام الحديث: أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عما تشرب منه الحمامة، فقال: كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. وعما شرب منه باز أو صقر أو عقاب، فقال: كل شئ من الطير توضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فأن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. (3) التهذيب للشيخ الطوسي ره 1 / 225 والاستبصار له 1 / 19 والوسائل 1 / 163 وتمام الخبر هكذا: أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن الحسين ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس (في الوسائل: " عن العباس " مكان " أبي العباس ") قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتؤضا بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. (4) التهذيب 1 / 418 والاستبصار 1 / 23 والوسائل 1 / 114 وهذا تمام الرواية: عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد الاعرج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الجرة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم، أشرب منه و أتوضأ؟ قال: لا. ________________________________________