وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 298 ] الجواب نعم تبرأ ذمة الميت بما يؤدي عنه من الحقوق المالية والعبادية صلاة كانت العبادة أو غيرها، لكن لا يخرج من أصل التركة إلا الدين المالي واجرة الحج الواجب، وأما الصلاة فلا يجب إخراجها من أصل التركة، بل لو أوصى بها الميت اخرجت من ثلثه. ولو تبرع بالقضاء عنه متبرع قريبا أو بعيدا أو استؤجر عنه صح وبرئت ذمته بالصلاة عنه. ويدل على ذلك ما رواه الطوسي رحمه الله في كتاب التهذيب عن رجاله عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: يصلى عن الميت؟ قال: نعم حتى أنه يكون في ضيق فيوسع الله عليه، ويقال له: خفف عنك لصلاة أخيك عنك (22). و قال عليه السلام: من عمل من المسلمين عن الميت عملا صالحا اضعف له أجره ونفع الله به الميت. ذكر ذلك ابن بابويه (23). المسألة العاشرة هل يشترط في عقد النكاح التلفظ بالعربية بأحد الالفاظ الثلاثة أم يكفي ترجمتها بأي لغة اتفق؟. الجواب التلفظ بأحد الالفاظ الثلاثة شرط في صحة العقد. والالفاظ: زوجتك و أنكحتك و متعتك، ولا يصح الكناية عنها ولا الترجمة بغير العربية إلا مع التعذر ________________________________________ (22) روى هذا الحديث السيد ابن طاوس في كتابه غياث سلطان الورى عن الشيخ باسناده عن محمد بن عمر بن يزيد راجع الوسائل 5 / 366 ولا يوجد في التهذيب نعم رواه عن عمر بن يزيد في جامع أحاديث الشيعة 6 / 35 والفقيه 1 / 183 طبع مكتبة الصدوق و 1 / 117 طبع النجف. (23) جامع أحاديث الشيعة 6 / 36 والفقيه 1 / 185 طبع مكتبة الصدوق و 1 / 117 طبع النجف. ________________________________________