وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 297 ] بالاخماس (17). وقال آخرون: ما يحفظ به الرمق (18)، وهو الاولى. ودلك على ذلك رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم. ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، ولا يحل لاحد منهم الصدقة، إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة (19). ويقوي هذا أن الزكاة مال لغيرهم، فلا يتناول منها إلا كما يتناول من مال الغير عند الضرورة. ويدل على تحريمها مطلقا ما روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة اوساخ أيدي الناس وأن الله حرم علي منها ومن غيرها ما حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب (20). وروى إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ماهي؟ فقال: هي الزكاة. قلت: فيحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم (21). وهذه الادلة تدل على التحريم المطلق. المسألة التاسعة هل تبرأ ذمة الميت بما يؤدي عنه من الصلاة والحقوق أم لا؟ ولو مات هل يخرج من أصل التركة أم لا؟. ________________________________________ (17) قال في الشرائع 1 / 163: ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة. (18) أي لا يجوز التجاوز عن قدر الضرورة. راجع المختلف ص 185. (19) التهذيب 4 / 59 والاستبصار 2 / 36. (20) التهذيب 4 / 58 والاستبصار 2 / 35 والكافي 4 / 58. (21) التهذيب 4 / 58 والاستبصار 2 / 35 والكافي 4 / 59. ________________________________________