وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 260 ] ورثة الموقوف عليهم. الاول مروي (68) وعليه أعمل. المسألة الخامسة والثلاثون في المصلي إذا شك بين الاثنين والاربع وبنى على الاربع وسلم، هل إذا أحدث قبل إكمال الصلاة بالاحتياط تبطل صلاته؟ وإذا صلى صلاة أخرى قبل الاتيان بالاحتياط يصح ذلك؟ وهل يكون حكم من ترك التشهد حتى ركع أو السجدة الواحدة مثل ذلك؟ وكذا سجدتا السهو، وما وجه ذلك؟. الجواب الذي يقتضيه النظر أن الاولى لا تبطل لانه خرج منها بالتسليم خروجا مشروعا، والاحتياط فرض مستأنف، ولو أهمل الاحتياط وصلى صلوات لم تبطل الاولى وأتى بالاحتياط ولو تطاول الامد (69). وكذا من ترك التشهد أو السجدة أو سجدتا السهو، فإنه يأتي بذلك ولا تبطل الصلاة الاولى بالتأخير. ولان ذلك فرض لزم ذمة المصلي غير محصور في زمان معين، فلا تبطل بتأخره الصلاة. ________________________________________ (68) لعل مراده رحمه الله من الرواية صحيح ابن مهزيار وصحيح الصفار والخبر الوارد في وصية فاطمة الزهراء سلام الله عليها. راجع العروة الوثقى 3 / 195 والوسائل 13 / 307 والتهذيب 9 / 132 والاستبصار 4 / 99 والكافي 7 / 36 والفقيه 4 / 176. قال الشيخ في المبسوط 3 / 292 في مسألة الوقف على من ينقرض: ومن قال يصح قال: إذا انقرض الموقوف عليه لم يرجع الوقف إلى الواقف إن كان حيا ولا إلى ورثته إن كان ميتا، وقال قوم: يرجع إليه إن كان حيا وإلى ورثته ان كان ميتا وبه تشهد روايات اصحابنا. (69) قال في الشرائع 1 / 118: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، قيل: تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط... وقيل: لا تبطل لانها صلاة منفردة... ________________________________________