وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 244 ] الاهلون (24)، وقول الصادق عليه السلام: المهر ما تراضى عليه الناس (25) وإذا تقرر جوازه كان تعيينه موكولا إلى الزوج بما يقع عليه من ذلك الجنس كالاوامر الشرعية، فان الدية من مسان الابل ولا وصف لها بأزيد من السن (26). وفي أذى حلق الرأس شاة (27)، وفي كفارة الظهار عتق رقبة (28)، وكما جاز أن يرد الاوامر الشرعية لما لم يقيد بالوصف وكذا يجوز في المهر وليس ذلك بأبلغ جهالة من تفويض تقدير المهر إلى الزوج بأن يفرض دينارا أو مائة وقد أجمع اصحابنا على جوازه (29). فهذا ما أدى إليه نظري، ولكن الشيخ الطوسي رحمه الله وأتباعه (30) على ما حكينا عنه من إيجاب مهر المثل إلا في الخادم والبيت والدار فإنه يوجب الوسط تبعا للرواية (31). المسألة الثالثة عشرة قوله في النهاية: ولا يجوز أن يستأمن على طبخ العصير من يستحل شربه على أقل من الثلث وإن ذكر أنه على الثلث، ويقبل قول من لا يشربه إلا على ________________________________________ (24) سنن البيهقي 7 / 239. (25) الوسائل 15 / 1 / الكافي 5 / 378 والتهذيب 7 / 354. (26) عن الصادق عليه السلام في دية العمد: مائة من فحول الابل المسان. رواه في الوسائل 19 / 147 والفقيه 4 / 77 والتهذيب 10 / 140 والاستبصار 4 / 260. (27) راجع الباب 40 من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم من كتاب الحج من جامع أحاديث الشيعة. (28) في القرآن الكريم: تحرير رقبة. سورة المجادلة: 3. (29) راجع الشرائع للمصنف 2 / 327. (30) كابني زهرة و البراج بل ابن إدريس كما في جواهر الكلام 20 / 30. (31) يعني روايتي علي بن أبي حمزة وابن أبي عمير المذكورتين آنفا. ________________________________________