وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 239 ] الجواب ليس لصاحب المال مطالبة الضامن قبل حلول الاجل لانه ضمن المال الثابت في ذمة المضمون عنه والتأجيل صفة للمال المضمون فثبت في ذمة الضامن مؤجلا كما كان في ذمة المضمون عنه وإذا صانع الضامن المضمون له بأقل مما ضمن لم يرجع على المضمون عنه بأزيد مما أداه لان الضمان إرفاق و مساعدة والرجوع بالزيادة مناف له. المسألة الثامنة قوله في النهاية: " ولا يجوز أن يبيع الانسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين بل يقول بدلا من ذلك: هذا المتاع علي بكذا وأبيعك إياه بكذا بما أراد " (10) فما الفرق؟ وهل قوله: " لا يجوز " على التحريم أو الكراهية وما العلة في كراهية ذلك إن كان مكروها أو محرما؟. الجواب منع الشيخ من ذلك على الكراهية لا التحريم وقد بين ذلك في غير هذا الكتاب (11) والفرق بين نسبة الربح إلى المال ونسبته إلى السلعة أن في نسبته إلى المال شبه الربا كأنه باع عشرة باثنى عشر، ولا كذا لو نسبه إلى السلعة بأنه يبعد عن شبه الربا. وانما كره ليعظم حال الربا في النفس عند تحقق النهي عما يشابهه وإن لم يكن هو. ودل على الكراهية ما روي من طرق عن الصادق عليه السلام منها رواية جراح المدائني أنه قال: أكره ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك ________________________________________ (10) النهاية ص 389. (11) قال الشيخ في المبسوط: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال وليس بحرام، فان باع كذلك كان البيع صحيحا، وكذا قال في الخلاف، وبه قال ابن ادريس وهو المعتمد. كذا في المختلف 368. ________________________________________