[ 238 ] المدعي خمسين يمينا فلما تكملت الايمان أقر شخص آخر بأنه الذي قتله. فما الحكم في ذلك؟. الجواب ولي الدم بالخيار إن شاء أقام على مطالبة المدعي عليه، وإن شاء طالب المقر، لثبوت الحق على كل واحد منهما هذا بالايمان والآخر بالاقرار (6). المسألة السادسة في رجل قتله خمسة أنفس عمدا فاختار ولي الدم قتل ثلاثة أنفس منهم فكيف حكم الرد على ورثة المقتولين وما الحكم فيه؟. الجواب يرد الاولياء دية اثنين إذا كانوا متكافئين (7) ويرد الباقيان خمسي الدية، لان على كل واحد خمس دية المقتول أولا فيقسم أولياء المقتولين ذلك بينهم لورثة كل مقتول ثمانمائة دينار (8). المسألة السابعة في رجل له على رجل دين إلى أجل معلوم فجاء شخص وضمن ما عليه لرب الدين بإذن من عليه المال، فهل يكون للمضمون له مطالبة الضامن بالمال قبل حلول الاجل أم لا؟ وهل إذا صانع المضمون له باقل مما ضمن يكون له الرجوع على المضمون عنه بما ضمنه أم لا أو (9) بما صانع المضمون له. ________________________________________ (6) قال المصنف في الشرائع 4 / 227 في بحث القسامة: الثالثة: لو استوفى بالقسامة فقال آخر: أنا قتلته منفردا، قال في الخلاف: كان الولي بالخيار. وفي المبسوط: ليس له ذلك لانه لا يقسم إلا مع العلم، فهو مكذب للمقر. (7) المراد بالتكافؤ كون القاتل والمقتول متساويين في الاسلام والحرية وغيرهما من الإعتبارات. كذا في المسالك. (8) هذا إذا اختار الاولياء و الباقيان في الدية ألف دينار لا سائر أقسام الدية فراجع. (9) كذا. ________________________________________