وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 131 ] الفعل تشتمل على المصدر المنكر، صرورة أنه يصح تفسيره بالواحدة والاثنين والاكثر، فلا يكون دالا على الاكثر بمجرده. وأما الرواية الخامسة، فلا دلالة فيها على ما نحن بصدده، بل غايتها إيجاب القضاء مع دخول الحاضرة ونحن لا ننكر ذلك. ولا يلزم من وجوب قضاء الفائتة سقوط وجوب الاخرى، فقد يشترك الفرضان في الوقت الواحد كما يشترك الظهر والعصر في الوقت الاوسط، والمغرب والعشاء. وأما الرواية السادسة - وهي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام - فإنها تتضمن ثلاثة أحكام: الاول: ترتيب الفوائت بعضها على بعض ونحن نقول به. الثاني: ترتيب صلاة الظهر على العصر وترتيبهما على المغرب وترتيب المغرب على العشاء ونحن نقول به أيضا لسلامته عن المعارض، وأما تقديم المغرب والعشاء على الفجر فيحمل على الاستحباب بدلالة ما رويناه عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام من البدأة بالفجر ثم بالمغرب ثم بالعشاء قبل أن تطلع الشمس (50). وأما المعقول، فالجواب عن الوجه الاول أن نقول: لا نسلم أن الفوائت مضيقة. قوله: " مأمور بها والامر المجرد يقتضي الفور ". قلنا: لا نسلم أن الاوامر المطلقة تقتضي الفور، فإن قال: حسن الذم مع التأخير دلالة الفورية. قلنا: لا نسلم حسن المبادرة بالذم إلا مع ما يدل على إرادة التعجيل فأن كل أحد يصح أن يؤخر ما يؤمر به ساعة إذا لم يكن ثم أمارة لارادة التعجيل ويعتذر ويقبل عذره غالبا. فإن قال: فقد ادعى المرتضى الاجماع على ذلك. قلنا: لم نعرف نحن من الاجماع في هذا ما عرفه السيد، وفرضنا أن نتوقف عما لا نعلمه حتى نعلمه. سلمنا أن الاوامر المطلقة تقتضي الفورية لكن لا نسلم أن الامر هنا ________________________________________ (50) التهذيب 2 / 270 والاستبصار 1 / 288. ________________________________________