[ 124 ] عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها " (32). وأما الاجماع، فتقريره بطريقين: الاول: أن تعدد المفتين بها، ثم نقول: ومع اتفاق الاعيان فيكون الحق في جهتهم. الطريق الثاني: أن يقال: المخالف في هذه المسألة قوم معروفون فيكون الحق في خلافهم وثوقا بأن الامام في المجهول. وأما الاثر، فروايات ست: الاولى: رواية سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال: " يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات ويبدأ بالتي نسيت " (33). والثانية: رواية عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا فاتتك الصلاة فذكرتها في وقت اخرى، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت الاولى كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي هي فاتتك، فإن الله تعالى يقول: اقم الصلاة لذكري " (34). الثالثة: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت اخرى فقال: " إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين ذكرها، فإن ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، فإن ذكرها مع إمام في المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ________________________________________ (32) رواه الشيخ في الخلاف 1 / 386، و هو موجود في مصادر العامة كصحيح البخاري وسنن الترمذي وسنن الدارمي ومسند أحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود و موطأ مالك. راجع الخلاف 1 / 386 وتعليقه. (33) التهذيب 2 / 268 والاستبصار 1 / 287 والكافي 3 / 292. (34) الكافي 3 / 293 والتهذيب 2 / 268 والاستبصار 1 / 268. ________________________________________