وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 121 ] الاعيان، وقد ذكر ذلك أيضا الشيخ أبو جعفر الطوسي في " مسائل الخلاف " (19) وحكاه عن بعض أصحابنا حكاية مشهورة كغيره من المسائل، وقالوا: " هو وقت لمن نام أو نسي ". ثم نقول: ولو سلمنا أن الوقت ليس بممتد فما المانع أن يكون ذلك كيفية في القضاء؟، فإن خبر زرارة (20) الذي هو حجة في ترتيب الصلوات يتضمن تأخير المغرب والعشاء حتى يذهب الشعاع، ومن المعلوم أن الحاضرة لا يتربص بها ذلك، فكيف ما يدعي أنه يقدم على الحاضرة، وإذا جاز أن يتضمن هذا الخبر ما يطرحه المحتج به جاز مثله في ذلك الخبر. وقوله: " هما شاذان ". قلنا: لا نسلم شذوذهما، وكيف يقال ذلك وقد ذكرهما الحسين بن سعيد (21) و الكليني والطوسي رحمه الله في " التهذيب " و " الاستبصار " (22). والشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه في كتاب " من لا يحضره الفقيه " (23) وهو الكتاب الذي أودعه ما يعتقد أنه حجة بينه وبين ربه. ويؤكد امتداد وقت العشاء إلى الفجر ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا طهرت المرأة قبل الفجر صلت المغرب والعشاء " (24). وعن عبد ________________________________________ حتى يطلع الفجر وذلك للمضطر والعليل والناسي. (19) قال الشيخ في الخلاف 1 / 262: ذهب مالك إلى أن وقت المغرب ممتد إلى طلوع الفجر الثاني.. وفي أصحابنا من قال بذلك. وقال في 1 / 265: الاظهر من مذاهب أصحابنا ومن روايتهم أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل، وقد روى نصف الليل، وروى إلى طلوع الفجر... وهذا وقت الاختيار، فأما وقت الضرورة والاجزاء فانه باق إلى طلوع الفجر. (20) الذي مر آنفا. (21) رواهما الشيخ في التهذيب والاستبصار عن الحسين بن سعيد. ولم نجدهما في الكافي. (22) التهذيب 2 / 270 والاستبصار 1 / 288. (23) ذكر ابن بابويه معنى هذين الخبرين في الفقيه 1 / 355 فراجع. (24) الاستبصار 1 / 143 والتهذيب 1 / 390. ________________________________________