وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 117 ] جواز أن يفعل مثله فعله. قوله: " النبي صلى الله عليه وآله لا يترك الصلاة عمدا ولا سهوا، فلا يكون وجوب التأسي دالا على صورة النزاع ". قلنا: هو صلى الله عليه وآله وإن لم يفرض في حقه الفوات، لكن فرض في حقه وجوب الاتيان بالفريضة في أول الوقت فتكون الامة كذلك، وهذا هو المراد من التأسي به صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك نقول: هذا التشريع المتناول للامة، لا ينسخ ولا يخص إلا بدليل قطعي، فيتم ما نحاوله. قوله في الوجه الثالث: " كما يحتمل أمره صلى الله عليه وآله الاتيان بمثل كيفية صلاته يحتمل أحد الوجهين الآخرين ". قلنا: هذا الاحتمال ضعيف، و الأسبق إلى الاذهان إذا قيل: " اشرب كما شرب فلان وكل كما أكل " أن يراد التمثيل في الفعل والكيفية، فيكون في كل موضع كذلك دفعا للاشتراك والمجاز. قوله: " لا نسلم أن المراد من هذا الامر الحاضرة، لان الصلاة جنس فكما يحتمل إرادة الحاضرة يحتمل إرادة الفائتة ". قلنا: قد بينا أن المراد من هذا الخطاب الحاضرة بالنقل عن أئمة التفسير وما روي عن الائمة عليهم السلام، ونزيد هنا ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * قال: " إن الله تعالى افترض أربع صلوات، أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من زوال الشمس إلى غروبها إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه ". (13). قوله: " هذا العموم مخصوص فيكون مجازا فلا نعلم تناوله لموضع النزاع ". قلنا: قد بينا في الاصول أن عروض التخصيص للعام لا يمنع من استعماله في ________________________________________ (13) التهذيب 2 / 25 والاستبصار 1 / 261. ________________________________________