[ 97 ] قال: (سألته عن رجل صافح مجوسيا، قال يغسل يده ولا يتوضأ) (1). وما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام في شراء الثوب، قال: (ان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله) (2) وعنه، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن اليهودي، والنصراني، يدخل يده في الماء أيتوضأ منه؟ فقال: لا، الا أن يضطر إليه) (3) لا يقال: هذا الاستثناء يدل على عدم النجاسة، لانه لو حكم بنجاسته لما أجاز الوضوء مع الاضطرار، لانا نقول: لعل المراد بالوضوء التحسين لا رفع الحدث، ويلزم من المنع منه للتحسين المنع من رفع الحدث، وهو أولى. [ فروع ] الاول: يكره سؤر (الجلال) وهو ما يأكل العذرة محضا، وبه قال (علم الهدى ره) في جمل العلم والعمل، واستثناه من المباح في المصباح. وكذ (الشيخ ره) في المبسوط. لنا خبر الفضل أبي العباس (رض)، عن أبي عبد الله عليه السلام ولان الطهارة هي مقتضى الاصل، لا يقال: رطوبة أفواهها عن غذاء نجس، فيحكم بنجاسته، لانا نمنع الملازمة، ولانه منقوض ببصاق من شرب الخمر إذا لم يتغير، وبما لو أكلت غير العذرة مما هو نجس، لا يقال: عرقها نجس فلعابها نجس، لانا نمنع الملزوم واللازم، وسيجئ تحريره. الفرع الثاني: أسئار المسلم طاهرة وان اختلفت آراؤهم، عدا الخوارج والغلات، وقال (الشيخ ره) في النهاية بنجاسة المجبرة والمجسمة. وخرج بعض ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 14 ح 3 ص 1018. 2) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 14 ح 10 ص 120. 3) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 14 ح 9 ص 1020. ________________________________________