وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 394 ] فرع لو اخل بلمعة وكانت من وجهه مسح عليها، ثم على اليدين تحصيلا للترتيب وكذا لو كانت على يده اليمنى مسح عليها ثم على اليسرى. مسألة: الموالات واجبة في التيمم، قاله الشيخ. وخالف منه الشافعي، وابو حنيفة، ومالك. وعن أصحاب أحمد روايتان، لان الواو لا يقتضي ترتيبا. لنا انا بينا اختصاصه بآخر الوقت فتكون الموالات من ضروريات صحته لتقع الصلاة في الوقت وعلى القول بالسعة يحتج بفعل النبي صلى الله عليه وآله، فانه تابع بين أعضائه مبنيا عند السؤال فيكون تلك الكيفية لازمة، ويرجع في قدر الموالات إلى العادة. فرع لو كان على يده نجاسة فتيمم قبل ازالتها. قال في الخلاف: يصح. والوجه المنع كما قال في النهاية، لان التيمم لا يصح قبل التضييق فلو تيمم قبل الازالة فات شرطه. مسألة: التيمم لا يرفع الحدث، وهو مذهب العلماء كافة. وقيل يرفع. واختلف في نسبة هذا القول، فقوم يسندونه إلى أبي حنيفة، وآخرون إلى مالك. لنا الاجماع، فان الحكاية المذكورة لا يقدح فيه. وقال ابن عبد البر من أصحاب الحديث منهم: أجمع العماء على أن طهارة التيمم لا ترفع الحدث، ولان المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق، فلو لم يكن الحدث السابق باقيا لكان وجوب الطهارة بوجود الماء إذ لا وجه غيره، ووجود الماء ليس حدثا بالاجماع، ولانه لو كان حدثا لوجب استواء المتيممين في موجبه ضرورة استوائهم فيه، لكن هذا باطل لان المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ، ولان النبي ________________________________________