وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 375 ] الثالث: في التيمم بالخزف تردد أشبهه المنع، وهو اختيار ابن الجنيد منا، لانه خرج بالطبخ عن اسم الارض ولا يعارض بجواز السجود لانه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ، وكذا لو دق حتى صار كالتراب أما لو دق الحجر جاز كما يجوز التيمم به غير مدقوق. الرابع: ليس من شرط التيمم نقل التراب إلى أعضاء المتيمم، قاله علم الهدى في شرح الرسالة وقال: لا أعرف لاصحابنا في هذا نصا، فالاولى أن لا يكون به اعتبار واعتبره الشافعي. لنا قوله تعالى * (فتيمموا صعيدا طيبا) * (1) وقد بينا ان الصعيد وجه الارض ولم يشترط النقل، ولان النبي صلى الله عليه وآله نفض يديه من التراب ولو كان بقاؤه معتبرا لما نفض يده، ولانه تعريض لازالته. احتج الشافعي بقوله تعالى * (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) * (2) ومن هنا للتبعيض، ولانه ممسوح في الطهارة، فافتقر إلى ممسوح به كمسح الرأس في الوضوء. والجواب كما يحتمل أن يكون من هنا للتبعيض، يحتمل للابتداء كأنه أمر أن يكون مسح الوجه موصولا بتيمم الصعيد من غير تحلل، وجواب قياسه الفرق بين طهارة الماء والتيمم، لان المراد بالمائية ازالة الحدث وليس كذلك التيمم. مسألة: يستحب التيمم من ربا الارض وعواليها ويكره من مهابطها، وعليه اتفاق فقهائنا، ولم يفرق بين الموضعين أحد ممن خالفنا. والوجه ان العوالي يغسلها السيول فهي أبعد عن ملاقات النجاسات. ويؤيده النقل عن أهل البيت وان ضعف سنده. مسألة: قال علم الهدى في المصباح: يجوز التيمم بالجص والنورة. وقال الشيخان في المقنعة والمبسوط والنهاية: يجوز بأرض الجص والنورة، وهو حسن. ________________________________________ 1) و 2) سورة المائدة: 6. ________________________________________