وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 348 ] تردد، أقربه انه لا غسل لانه مغتسل، ووجوب الغسل بالمس مشروط بعدم الغسل. يدل على ذلك ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال كتب إليه رجل أصاب بدنه أو يده ثوب الميت الذي يلي جسده؟ فوقع: " إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل " (1) وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس " (2). ولا يقال الغسل يكون بعد الموت، فيكون هذا المراد. لانا نقول لما كان الغسل في مسئلتنا مقدما صدق عليها ان المس بعد الموت والغسل ولانه لو لم يكن الغسل مطهرا له لم يكن لايجابه فائدة معقولة، فإذا لا معنى له الا التطهير. ولا يقال لا يكون التطهير سابقا على النجاسة. لانا نقول ولا يكون الغسل مطهرا للنجاسة العينية كما لا يطهر الميتات ولا الاعيان النجسة، لكن كما استند في طهارته بالغسل إلى الشرع كذا في موضع النزاع، ثم نقول موت الادمي سبب لوجوب الغسل إذا لم يوجب الشرع تقديمه، فإذا قدم منع ذلك الغسل من تجدد النجاسة بالموت ليتحقق الطهارة به، وكذا القول في الشهيد لا يجب بمسه الغسل لطهارته. مسألة: قال في الخلاف: الميت نجس، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي قولان واستدل الشيخ باجماع الفرقة. وقال علم الهدى في شرح الرسالة: الميت من الناس نجس العين ويطهره الغسل. لنا انه حيوان له نفس سائلة فينجس بالموت، ويؤيد ذلك ما روي أن زنجيا مات في زمزم فأمر عبد الله بن عباس أن ينزح جميع مائها، ولان هذا في خلافة ابن الزبير ولم ينكر ذلك أحد. ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب غسل المس باب 1 ح 5. 2) الوسائل ج 2 ابواب غسل المس باب 3 ح 1. ________________________________________