[ 339 ] مسألة: لا يستحب خلع النعال لمن دخل المقبرة. وقال جماعة من الجمهور باستحبابه، لما روي ان رسول الله صلى الله عليه وآله رأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان فقال: " يا صاحب السبتين الق سبتيك " فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله خلعهما ورمى بهما (1). لنا ان كراهية ذلك منفية بالاصل، لعدم الدلالة وما ذكروه لا حجة فيه، لاحتمال أن يكون النهي لا لاجل اللبس، لانه حكاية حال لا عموم لها، ويمكن أن يكون لما في السبتين من الخيلاء، ولانها من لباس أهل التنعم، كما قال عنتره [ يحذى نعال السبت ليس بتوأم ] فيكون الكراهية مختصة بهذا النوع لهذا المعنى دون غيره. مسألة: زيارة قبور الائمة والمؤمنين مستحبة مؤكدة للرجال، ويكره للنساء ولا يحرم، وهو مذهب أهل العلم. لنا قوله عليه السلام " كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فانها تذكركم الموت " (2) وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن بلال قال: قال صاحب هذا القبر يعني محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام " من أتى قبر أخيه المؤمن من أي ناحية يضع يده، وقرء انا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن الفزع الاكبر " (3) وعن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه قال: مررت مع أبي جعفر عليه السلام بالبقيع فقلت جعلت فداك هذا قبر رجل من الشيعة فوقف عليه ثم قال: " اللهم ارحم غربته وصل وحدته وآنس وحشته واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك والحقه بمن كان يتولاه ثم قرء انا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات " (4). ________________________________________ 1) سنن ابي داود ج 3 كتاب الجنائز ص 217. 2) سنن ابي داود ج 3 كتاب الجنائز ص 218 (مع اختلاف يسير). 3) الوسائل ج 2 ابواب الدفن باب 34 ح 2 (من دون نقل ذيله). ________________________________________