وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 337 ] لان نبش الميت محرم ولان الدفن مؤبد إلى أن يبلى الميت ثم يعود إلى مالكها. وقال في المبسوط: إذا دفن الميت ثم بيعت الارض جاز للمشتري نقل الميت عنها. والافضل أن يتركه. والاقرب عندي انه ليس له ذلك، لان ازالة الميت ونبشه محرم. مسألة: إذا دفن قتيل ثم وجد جزء منه لم ينبش ودفن إلى جانبه، أو نبش من القبر ودفن فيه لان نبشه مثلة وهتك لحرمته وليس في تفرقة أجزائه ذلك. مسألة: إذا مات الرجل في بئر فان أمكن اخراجه وجب ليتمكن المكلف من تغسيله وتكفينه، فان تعذر ذلك الا بالتمثيل به لم يجز، فان اضطر أهل البئر بأن خافوا التلف، جاز اخراجه ولو بالكلاليب، وان تقطع إذا لم يمكن الا بذلك، فان لم يكن كذلك لم يجز اخراجه إذا لم يمكن الا بالتمثيل به أو للخوف على من يدفنه من ريح البئر. روى علي بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام في بئر مخرج وقع فيه رجل فمات فيه ولم يمكن اخراجه أتتوضأ في تلك البئر قال: " لا تتوضأ منه تعطل ويجعل قبرا " (1) فان أمكن اخراجه أخرج وغسل ودفن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء " (2). مسألة: إذا مات أغلف لم يختن غسل وكفن ودفن بحاله، لان الختان ابانة جزء من أعضاء الميت وهو غير جائز. وعليه فتوى العلماء، ولان الختان تكليف في حال الحيوة فلا يلزم عند الوفاة، ولو جبر عظمه بطاهر لم ينزع ولو كان نجسا كعظم الكلب والخنزير نزع ان لم يكن مضرا وكان حيا، ويترك لو كان مضرا ومع الموت. مسألة: قال في الخلاف: إذا بلع الحي جوهرا أو مالا ومات ليس لنا فيه نص والاولى انه لا يشق جوفه سواء كان له أو لغيره. وفصل الشافعي. احتج الشيخ بقوله عليه السلام " حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا " (3) ولو كان حيا لم يشق جوفه فكذا الميت. ________________________________________ 1) و 2) و 3) الوسائل ج 2 ابواب الدفن باب 51 ح 1. ________________________________________