وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 312 ] بعد الغسل والتكفين، وكذا من مات بالبطن والطاعون أو الغرق أو الهدم أو النفاس وعلى هذا مذهب أهل العلم عدا الحسن البصري فانه قال: النفساء شهيدة. لنا التمسك بالاصل في وجوب الغسل، ولان سقوط الغسل بالشهادة، فلا يثبت الحكم مع عدمها. الرابع: حكم الصغير في ذلك حكم الكبير، والمرأة كالرجل، والعبد كالحر وقال أبو حنيفة: ليس الصغير كالكبير، بل يغسل ويكفن. لنا ان اسم الشهيد يقع عليه لانه مسلم قتل في المعترك، ولانه كان في قتل بدر وأحد أطفال كحارثة بن النعمان وعمير بن أبي وقاص ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وآله غسلهم. الخامس: من قتل بالحديد والخشب والصدم واللطم باليد أو الرجل سواء في سقوط الغسل، والاقصار على دفنهم بثيابهم، عملا باطلاق اللفظ. السادس: لو وجد غريقا في حال القتال أو محترقا أو ميتا لا أثر فيه، قال الشيخ في المبسوط والخلاف: حكمه حكم الشهيد، لان القتل لا يستلزم ظهور الاثر، وقال ابن الجنيد منا، يغسل، وما ذكره الشيخ في النهاية أجود. السابع: لو عاد سلاحه عليه في حال الحرب فقتله فالاقرب انه شهيد، لانه قتل بين الصفين في سبيل الله ويؤيد ذلك من طريقهم: رواية أبي داود، وقد سلفت وكذا من أصابه سلاح المسلمين، أو وطئه خيل المسلمين فانه شهيد. مسألة: ويدفن مع الشهيد جميع ثيابه، أصابها الدم أو لم يصبها، وهو اجماع المسلمين، ولقوله عليه السلام " ادفنوهم بثيابهم " (1) وفي دفن السراويل معه قولان عندنا، الاوجه: وجوب دفنه، لانه من الثياب، ولا يدفن معه الفرو والقلنسوة، قاله المفيد. وقال الشيخ في المبسوط: يدفن معه جميع ما عليه الا الخفين، وقال في الخلاف: ينزع عنه الجلود. ________________________________________ 1) سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 14. ________________________________________