وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 142 ] الله صلى الله عليه وآله (رأى رجلا غطى لحيته، فقال: اكشف وجهك فان اللحية من الوجه) (1) وجوابه ان اللحية اسم لجملة العذارين وما على اللحيين والذقن، فلعل الاشارة إلى الجملة لما كان بعضها من الوجه وهو الاكثر. الرابع: الاذنان لا يغسل ما أقبل منهما، ولا يمسح ما أدبر. وقال الجمهور: يمسح الاذنان، لقول النبي صلى الله عليه وآله (الاذنان من الرأس) (2) وقال الزهري يغسل ما أقبل منهما ويمسح ما أدبر. لنا ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قلت (ان أناسا يقولون: الاذنين من الوجه وظهرها من الرأس، قال: ليس عليها مسح ولا غسل) (3) والخبر الذي أورده لا حجة فيه، لانه لا يلزم من كونهما من الرأس وجوب مسحهما، ولا استحبابه لانا سنبين ان مسح الرأس يختص المقدم. الخامس: لا يلزم تخليل شعر (اللحية) ولا (الشارب) ولا (العنفقة) ولا (الاهداب) كثيفا كان الشعر أو خفيفا، بل لا يستحب، وأطلق الجمهور على الاستحباب، وقال ابن عقيل: ومتى خرجت اللحية ولم تكثر فعلى المتوضأ غسل الوجه حتى يستيقن وصول الماء إلى بشرته، لانه لم تستر مواضعها. لنا ما رووه عن أبي المقدم ابن معدي كرب (انه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه) ولم يذكر التخليل فيكون التكليف به منفيا بالاصل، ولان الوجه اسم لما ظهر فلا تتبع المغاير، وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، ولا أن يبحثوا عنه لكن يجري عليه الماء) (4) وكذا لو نبت للمرأة لحية لم يجب ايصال الماء إلى ما تحتها كثيفة كانت أو خفيفة ________________________________________ 1) لم يوجد. 2) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 66. 3) الوسائل ج 1 ابواب الوضوء باب 18 ح 2 ص 285. 4) الوسائل ج 1 ابواب الوضوء باب 46 ح 3 ص 335 ________________________________________