وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 25 ] والأولى في الديانة ترك العمل بهذه الرواية، بل الواجب ذلك. قال محمد بن إدريس رحمه الله مصنف هذا الكتاب: والرواية أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته (1)، وقد اعتذرنا له فيما يورده في هذا الكتاب، أعني النهاية، في عدة مواضع، وقلنا أنه يورده إيرادا، من طريق الخبر، لا اعتقادا من جهة الفتيا والنظر، لأن الاجماع حاصل منعقد من أصحابنا، ومن المسلمين جميعا، أنه لا يجوز إقامة الحدود، ولا المخاطب بها إلا الأئمة، والحكام القائمون بإذنهم في ذلك، فأما غيرهم فلا يجوز له التعرض بها على حال، ولا يرجع عن هذا الاجماع، بأخبار الآحاد، بل بإجماع مثله، أو كتاب الله تعالى، أو سنة متواترة مقطوع بها. فإن خاف الانسان على نفسه من ترك إقامتها، فإنه يجوز له أن يفعل في حال التقية، ما لم يبلغ (2) قتل النفوس فلا يجوز (3) فيه التقية، عند أصحابنا بلا خلاف بينهم. وأما الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين، فلا يجوز أيضا إلا لمن أذن له سلطان الحق في ذلك، وقد فوضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم، المأمونين المحصلين الباحثين عن مآخذ الشريعة، الديانين القيمين بذلك، في حال لا يتمكنون فيه من توليته (4) بنفوسهم، فمن تمك من إنفاذ حكم وهو من أهله، أو إصلاح بين الناس، أو فصل بين المختلفين، فليفعل ذلك، وله به الأجر والثواب، ما لم يخف في ذلك على نفسه، ولا على أحد من أهل الايمان، ويأمن الضرر فيه، فإن خاف شيئا من ذلك، لم يجز له التعرض له على حال. ومن دعا غيره إلى فقيه من فقهاء أهل الحق، ليفصل بينهما، فلم يجبه، وآثر المضي إلى المتولي من قبل الظالمين، كان في ذلك متعديا للحق، مرتكبا للآثام، ________________________________________ (1) النهاية: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... (2) ل: لم يبلغ فيه. (3) ج: فانه لا يجوز. (4) ل: توليتهم. ________________________________________