وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 24 ] ونصره، وضعف ما عداه، وإلى ما ذهب في الاقتصاد ذهب في النهاية: فقال في نهايته: وقد يجب إنكار المنكر بضرب من الفعل، وهو أن يهجر فاعله، ويعرض عنه، وعن تعظيمه، ويفعل معه من الاستخفاف ما يرتدع معه من المناكير، فإن خاف الفاعل للانكار باللسان ضررا، اقتصر على الانكار بالقلب، حسب ما قدمناه في المعروف سواء (1). وأما إقامة الحدود، فليس يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان، المنصوب من قبل الله تعالى، أو من نصبه الإمام لإقامتها، ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال، وقد رخص في حال قصور أيدي أئمة الحق، وتغلب الظالمين، أن يقيم الانسان الحد على ولده، وأهله، ومماليكه، إذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين، وأمن بوايقهم. قال محمد بن إدريس، مصنف هذا الكتاب: والأقوى عندي، أنه لا يجوز له (2) أن يقيم الحدود إلا على عبده فحسب، دون ما عداه من الأهل، والقرابات، لما قد ورد في العبد من الأخبار (3) واستفاض به النقل بين الخاص والعام. وقد روي أن من استخلفه سلطان ظالم على قوم، وجعل إليه إقامة الحدود، جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال (4) ويعتقد أنه إنما (5) يفعل ذلك بإذن سلطان الحق لا بإذن سلطان الجور، ويجب على المؤمنين معونته، وتمكينه من ذلك، ما لم يتعد الحق في ذلك، وما هو مشروع في شريعة الاسلام، فإن تعدى ما جعل إليه الحق، لم يجز له القيام به، ولا لأحد معاونته على ذلك. ________________________________________ (1) النهاية: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (2) ج: لا يجوز. (3) الوسائل: كتاب الحدود والتعزيرات الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود. (4) لا توجد في غير النهاية وأوردها فيها في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (5) ج: ويعتقد أنما. ________________________________________