وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 8 ] في ظنه أنه لا يملك إلا بذلك، فإن غلب في ظنه أنه يملكه، فالأفضل أن لا يفعل، فإن فعل جاز، كما فعل الرسول عليه السلام بالطائف، وبني النضير، وخيبر، فأحرق على بني النضير، وخرب ديارهم. وإذا تترس المشركون بأطفالهم، فإن كان ذلك حال التحام القتال، جاز رميهم، ولا يقصد الطفل، بل يقصد من خلفه، لأنه لو لم يفعل ذلك لأدى إلى بطلان الجهاد، وكذلك الحكم إذا تترسوا بأسارى المسلمين، وكذلك إذا تترسوا بالنساء، فإن كان في جملتهم قوم من المسلمين النازلين عليهم، فهلك المسلمون فيما بينهم، أو هلك من أموالهم شئ، لم يلزم المسلمين ولا غيرهم غرامته من الدية، والأرش. فأما الكفارة في قتل المسلم النازل عندهم، من غير قصد إلى قتله، فإن الدية لا تجب، ولا القود، بل يجب الكفارة لقوله تعالى: " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة " (1) ولم يذكر الدية. ولا بأس بقتال المشركين في أي وقت كان، وفي أي شهر كان، إلا الأشهر الحرم، فإن من يرى منهم خاصة لهذه الأشهر حرمة، لا يبتدؤن فيها بالقتال، فإن بدؤا هم بقتال المسلمين جاز حينئذ قتالهم، وإن لم يبتدئوا، أمسك عنهم إلى انقضاء هذه الأشهر، فأما غيرهم من سائر أصناف الكفار، فإنهم يبتدئون فيها بالقتال على كل حال. ولا بأس بالمبارزة بين الصفين في حال القتال، غير أنه لا يجوز أن يطلب المبارزة، إلا بإذن الإمام. ولا يجوز لأحد أن يؤمن انسانا على نفسه ثم يقتله، فإنه يكون غادرا (2). ويلحق بالذراري من لم يكن قد أنبت بعد، ومن أنبت، ألحق بالرجال وأجري عليه أحكامهم. ________________________________________ (1) النساء: 92. (2) ل: عاديا غادرا. ________________________________________