وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 7 ] الخمور، وأكل الربا، ونكاح المحرمات في شريعة الاسلام، وإن لا يأووا عينا على المسلمين، ولا يعاونوا عليهم كافرا، وإن لا يستقروا (1) على مسلم، فمتى فعلوا شيئا من ذلك، فقد خرجوا من الذمة، وجرى عليهم أحكام الكفار الحربيين الذين لا كتاب لهم. ومن أسلم من الكفار وهو بعد في دار الحرب، كان إسلامه حقنا لدمه، من القتل، ولولده الصغار من السبي. فأما الكبار (2) منهم البالغون، فحكمهم حكم غيرهم من الكفار، وما له من الأخذ، كل ما كان صامتا، أو متاعا، أو أثاثا، وجميع ما يمكن نقله إلى دار الاسلام، وأما الأرضون، والعقارات، وما لا يمكن نقله فهو فئ للمسلمين. ويجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتل وأسبابه، إلا بتغريق المساكن، ورميهم بالنيران، وإلقاء السم في بلادهم، فإنه لا يجوز أن يلقى السم في بلادهم. قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: وكره أصحابنا إلقاء السم (3) وقال في نهايته: لا يجوز إلقاء السم في بلادهم (4) وما ذكره في نهايته، به نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار (5). وروى أصحابنا كراهية تبييت العدو حتى يصبح (6). والوجه في جميع ما تقدم أنه إذا كان مستظهرا وفيه قوة، ولا حاجة به إلى الإغارة ليلا، امتنع، وإذا كان بالعكس من ذلك، جاز الإغارة ليلا، وروى ابن عباس عن المصعب بن حنانة، قال: قلت يا رسول الله، نبيت المشركين وفيهم النساء والصبيان، فقال: إنهم منهم (7). وأما تخريب المنازل، والحصون، وقطع الأشجار المثمرة، فإنه جائز إذا غلب ________________________________________ (1) ل: ولا يسقروا. (2) ل: فأما الكبار البالغون. (3) المبسوط في فصل أصناف الكفار وكيفية قتالهم. (4) النهاية: كتاب الجهاد، باب من يجب قتالهم. (5) الوسائل: كتاب الجهاد، الباب 16 من أبواب جهاد العدو، والباب 15 من مستدرك الوسائل. (6) الوسائل: كتاب الجهاد، الباب 17 من أبواب جهاد العدو. (7) سنن ابن ماجه: ج 2 ص 947 ح 2839 وسنن أبي داود: ج 3 ص 54 ح 2672 الصعب بن جثامة وفيهما كالمبسوط الموافق لما في الكتب الرجالية وفي ج. الصعب خبانه. ________________________________________