[ 607 ] بالخمس (1). أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال خذ مال الناصب حيث وجدته، وادفع إلينا الخمس (2). قال محمد بن إدريس رحمه الله: الناصب المعنى في هذين الخبرين، أهل الحرب، لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين، وإلا فلا يجوز أخذ مال المسلم، ولا ذمي على وجه من الوجوه. وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال سألته عن الرجل يكون عنده المال لليتامى، فلا يقبضهم حتى يهلك، فيأتيه، وارثهم، أو وكيله، فيصالحهم على أن يضع له بعضه، يأخذ بعضه ويبرئه مما كان عليه أيبرء منه؟ قال نعم (3). علي بن السندي، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن رجل أخذ مال امرأته، فلم تقدر عليه، أعليها زكاة (4)، فقال إنما هو على الذي منعها (5). يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، أن محمد بن خالد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقات، فقال اقسمها فيمن قال الله عز وجل، ولا تعط من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا، قلت وما نداء الجاهلية؟ قال هو الرجل يقول يا لبني فلان، فيقع بينهما القتل والدماء، فلا يؤدوا ذلك (6) من سهم الغارمين، ولا الذين يغرمون في مهور النساء، ولا أعلمه إلا قال ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس (7). على بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن يونس بن عمار قال ________________________________________ (1) و (2) الوسائل، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 7، باختلاف يسير. (3) الوسائل، الباب 6، من أبواب الصلح، ح 1. (4) ط. زكاته. (5) الوسائل، الباب، 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح 5، باختلاف يسير. (6) ط. فلا يؤتوا. ل. فلا تودوا. (7) الوسائل، الباب 48 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1. ________________________________________