[ 606 ] المواضع (1)، فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر، قال لا بأس (2). وعنه، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي عن أبي بصير، قال قال أبو عبد الله عليه السلام، إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو بشهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها (3). علي بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال ليس في الأكيلة ولا في الربا، والربا التي تربي اثنين ولا شاة لبن، ولا فحل الغنم، صدقة (4). أحمد بن هلال، عن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن صفو المال، قال للإمام أن يأخذ الجارية الرؤوفة، والمركب الفاره، والسيف القاطع، قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال (5). وعنه، قال كتبت إليه في الرجل يهدي له مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم، أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك. وعن الرجل يكون في داره البستان، فيه الفاكهة، يأكلها العيال، وإنما يبيع منه الشئ بمأة درهم أو خمسين درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كساير الضياع (6). أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن المعلى بن خنيس، قال محمد بن إدريس رحمه الله خنيس، بالخاء المعجمة، والنون والسين غير المعجمة قال خذ مال الناصب حيثما وجدته، وابعث إلينا ________________________________________ (1) ل. الموضع. (2) الوسائل، الباب 53 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1. (3) الوسائل، الباب 52، من أبواب المستحقين للزكاة، ح 4. (4) الوسائل، الباب 10 من أبواب زكاة الأنعام، ح 1. (5) الوسائل، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 15. (6) الوسائل، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 10. ________________________________________