[ 601 ] ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب نوادر المصنف تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهري القمي، وهذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله، مصنف كتاب النهاية رحمه الله، فنقلت هذه الأحاديث من خطه من الكتاب المشار إليه. أحمد، عن الحسين عن النضر، عن يحيى الحلبي، يحيى بن عمران بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الأذان قبل الفجر؟ قال إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس (1). العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة، فقال ما نعرفه (2). وعنه عن الحسين بن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام، قال كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس (3). وعنه عن جعفر بن بشير، عن عبيد بن زرارة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، قلت يتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة، قال لا بأس (4). وعنه، عن جعفر عن الحسن بن شهاب، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم، أو بعد ما يقيم إن شاء (5). الحسن بن علي عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر عن أبيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أحشر يوم القيامة على البراق، وتحشر فاطمة ابنتي على ناقتي العضباء القصواء، ويحشر هذا البلال على ناقة من نوق الجنة، يؤذن ________________________________________ (1) الوسائل، الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة، ح 6. (2) و (3) الوسائل، الباب 22 من أبواب الأذان والإقامة، ح 4 - 1. (4) و (5) الوسائل، الباب 1 من أبواب الأذان والإقامة، ح 10 - 13. ________________________________________