[ 600 ] معزولا تعرف أهله وعرفت إنه ربا، فخذ رأس ماله ودع ما سواه، فإن كان المال مختلطا فكل هنيئا مريئا، فإن المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا، فمن جهله وسعه أكله حتى يعرف، فإذا عرفه حرم عليه أكله، فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه ما يجب على آكل الربا (1). جميل، عن أبي عبيدة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام، فلما حضرته الوفاة، أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، هل للورثة أن يسترقوها؟ قال لا، بل تعتق من ثلث الميت، وتعطى ما أوصي لها به (2). جميل عن أبي عبيده، عن أبي عبد الله، قال سألته عن امرأة تزوجت رجلا، ولها زوج، فقال: إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه، تصل إليه ويصل إليها، فإن عليها ما على الزانية المحصنة، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها ولا يصل إليها، ولا تصل إليه، فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة، ولا لعان بينهما، ولا تفريق، قلت فمن يرجمها أو يضربها الحدود، وزوجها لا يقدمها إلى الإمام، ولا يريد ذلك منها، فقال إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام، أو تلقى الله وهو عليها، قلت فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ فقال أليس هي في دار الهجرة؟ قلت بلى، قال فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين ألا وهي تعلم إن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين، ولو أن المرأة إذا فجرت، قالت لم أدر أو جهلت إن الذي فعلت حرام، لم يقم عليها حد الله إذن لعطلت الحدود (3). تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب الحسن بن محبوب السراد، الذي هو كتاب المشيخة، وهو كتاب معتمد. ________________________________________ (1) الوسائل، الباب 5 من أبواب الربا، ح 4. (2) الوسائل، الباب 82 من أبواب الوصايا، ح 4. (3) الوسائل، الباب 27 من أبواب حد الزنا، ح 2. ________________________________________