وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 533 ] في المأكول والملبوس، وتضرب في أوقات الصلوات من أي الضربين كانت، سواء كانت ارتدت عن فطرة الاسلام، أو عن إسلام تعقبه كفر (1). وروي أن من تزوج بأمة على حرة من غير إذنها، فرق بينهما، وكان عليه اثنى عشر سوطا ونصف، ثمن جلد الزاني (2). وكيفية ضرب نصف السوط أن يأخذ الجلاد بنصف السوط، ويضربه بالنصف الباقي في يده. وروي أن من أتى امرأته وهي حايض في قبلها، كان عليه خمسة وعشرون سوطا (3). ومن وطي امرأته في شهر رمضان نهارا متعمدا، كان عليه خمسة وعشرون سوطا، وعلى المرأة أيضا مثل ذلك إن طاوعته على ذلك، فإن كان أكرهها (4)، كان عليه خمسون جلدة، وعليه كفارة واحدة، وعليها أيضا مثل ذلك إن كانت مختارة، فإن كانت مكرهة كان على الرجل كفارتان. ومن قامت عليه البينة بالسحر، وكان مسلما وجب عليه القتل، فإن كان كافرا لم يكن عليه إلا التأديب والعقوبة المردعة، لأن ما هو عليه من الكفر أعظم من السحر. ولا حقيقة للسحر، وإنما هو تخيل وشعبذة، وعند بعض المخالفين إن له حقيقة، ولا خلاف بينهم إن تعليمه وتعلمه وفعله محرم، لقوله تعالى: " ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر " (5) فذم على تعليم السحر. وروى ابن عباس أنه قال: ليس منا من سحر أو سحر له، وليس منا من تكهن أو تكهن له، وليس منا من تطير أو تطير له. ________________________________________ (1) ج. عقيب كفر. ل. يعقبه كفر. (2) الوسائل، كتاب النكاح، الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 2. (3) الوسائل، الباب 28 من أبواب الحيض، ح 6 من زيادة وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا. (4) ج. ل. فإن أكرهها. (5) سورة البقرة، الآية 102. (6) الدر المنثور، ذيل قوله تعالى في سورة البقرة: " فلا تكفر " ج 1 ص 103. ________________________________________