وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 532 ] وإذا قال الرجل لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء، قاصدا وهنها، كان عليه بذلك التعزير. ومن هجا غيره من أهل الاسلام، كان عليه بذلك التأديب، فإن هجا أهل الحرب دون من بيننا وبينهم ذمة، لم يكن عليه شئ على حال، فإن حسان بن ثابت أمره الرسول عليه السلام بهجاء مشركي قريش وقال عليه السلام إنه شر عليهم من النبل (1). ومن سب رسول الله صلى الله عليه وآله أو واحدا من الأئمة عليهم السلام صار دمه هدرا، وحل لمن سمع ذلك منه قتله ما لم يخف على نفسه الضرر، أو على غيره من أهل الايمان، أو ماله، فإن خاف على نفسه أو على أحد من المؤمنين ضررا في الحال، أو في مستقبل الأوقات، فلا يجوز له التعرض به على حال. ومن ادعى أنه نبي، حل دمه ووجب قتله، ومن قال لا أدري النبي صلى الله عليه وآله صادق أم كاذب، وأنا شاك في ذلك، وجب قتله، إلا أن يقر به هذا في حق من كان على ظاهر الاسلام. ومن أفطر في شهر رمضان يوما متعمدا، وجب عليه التعزير والعقوبة المردعة، فإن أفطر ثلاثة أيام سئل هل عليك في ذلك شئ أم لا؟ فإن قال لا، وجب قتله، فإن قال نعم زيد في عقوبته بما يرتدع معه عن مثله، فإن لم يرتدع وجب قتله، وكذلك تارك الصلاة عن غير عذر، يعزر في أول دفعة وثاني دفعة، ويقتل في الثالثة، لقولهم عليهم السلام - أصحاب الكبائر يقتلون في الثوالث - (2). والمرتد عن الاسلام على ضربين، مرتد كان ولد على فطرة الاسلام، فهذا يجب قتله على كل حال من غير أن يستتاب، ومرتد كان قد أسلم عن كفر ثم ارتد، يجب أن يستتاب، فإن تاب، وإلا ضربت عنقه. والمرتدة عن الاسلام لا يجب عليها القتل، بل ينبغي أن تحبس أبدا، ويضيق عليها ________________________________________ (1) سنن البيهقي، ج 10 ص 238، نقلا بالمعنى. (2) الوسائل، الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1، والباب 11 من أبواب حد المسكر. ________________________________________