وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 450 ] البغي، وهذه حينئذ ليست بغيا وألزمناه ما نقص من القيمة بأخذ (1) بكارتها، لأنها جناية على مال الغير، فيجب أن يلزم بأرش ما جناه وأتلفه. فإن كانت مطاوعة فلا يلزمه المهر، لأنها بغي، بل يجب عليه ما نقص من قيمتها فحسب، والمهر لا يلزمه، لأنها بغي، والرسول عليه السلام نهى عن مهر البغي. فأما إن كانت المزني بها حرة، فإن كانت ثيبا، وكانت مطاوعة عاقلة، فلا شئ لها على الزاني بها، وإن كانت مكرهة فيجب عليه عقرها، وهو مهر أمثالها، لأنها غير بغي. فإن كانت بكرا وكانت مطاوعة، فلا شئ لها، لأنها زانية، وبكارتها ذهبت باختيارها، فإن كانت مكرهة، فلها مهر نسائها فحسب، دون أرش البكارة، ولا يجمع بينهما معا فليلحظ ذلك ويتأمل. ومن زوج جاريته من رجل، ثم وقع عليها، ولم يدع شبهة في ذلك، وجب عليه الحد كاملا، فإن كان شاهد حاله إنه لا يعلم ذلك، وادعى جهالته، درئ عنه الحد، لقوله (2) عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات (3). قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه مسألة إذا أمكنت (4) العاقلة المجنون من نفسها، فوطأها ألزمها الحد. وإن وطئ المجنونة العاقل، لزمه الحد ولم يلزمها (5). وقد حكينا عنه (6) ما ذهب أيضا إليه في نهايته، وهو أن قال: وإن زنا مجنون بامرأة كان عليه الحد تاما جلد مائة، أو الرجم. ثم قال في مسائل خلافه بعد تلك المسألة التي حكيناها في مسائل خلافه مسألة: ليس من شرط إحصان الرجم الاسلام، بل من شرطه الحرية والبلوغ، وكمال العقل، والوطي في نكاح صحيح، فإذا وجدت هذه الشروط فقد أحصن ________________________________________ (1) ج. بأرش بكارتها. والظاهر صحة المتن. (2) ج. لقول النبي. (3) الوسائل، الباب 24، من أبواب مقدمات الحدود، ح 4. (4) ج. ل. مكنت. (5) الخلاف، كتاب الحدود، مسألة 6. (6) في ص 444. أورده عن النهاية في كتاب الحدود، باب أقسام الزنا. ________________________________________