وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 22 ] فإذا مات السيد عتقت من أصل المال عندهم، وعندنا تجعل من نصيب ولدها، وتعتق عليه (1)، فإن لم يكن هناك غيرها انعتق نصيب ولدها، واستسعيت في الباقي. وروي أنه إن كان لولدها مال، أدى بقية ثمنها منه، ولا دليل على هذه الرواية. فإن لم يكن ولدها باقيا، جاز للورثة بيعها. أم الولد إذا جنت جناية وجب لها أرش، فإن الأرش يتعلق برقبتها بلا خلاف، والمولى بالخيار بين أن يفديها، أو يسلمها للبيع عندنا، وعند المخالف على السيد أن يفديها ويخلصها من الجناية، قالوا: لأنه منع من بيعها بإحباله، ولم يبلغ بها حالة يتعلق الأرش بذمتها، فصار كالمتلف لمحل الأرش، فلزمه ضمان الجناية، كما لو كان له عبد فجنى، فقتله، ويفارق إذا كان له عبد، فأعتقه، ثم جنى جناية، لم يلزمه جناية ذلك، لأن هناك بلغ به حالة يتعلق الأرش بذمته. إذا كان لذمي أم ولد منه، فأسلمت، فإنها لا تعتق عليه، وتباع عليه عندنا، لأنها مملوكة. ولا خلاف بين أصحابنا، إن الذمي إذا كانت عنده جارية ذمية، فأسلمت، فإنها تباع عليه بغير اختياره، ويعطى ثمنها، لقوله تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (2) وهذا مذاهب شيخنا في مبسوطه (3)، واختار في مسائل خلافه قول بعض المخالفين، وهو أنه لا تباع ولا تستعار، لكن يحال بينها وبين المولى الذمي، وتجعل في يد امرأة ثقة تنفق عليها من كسبها، فإن فضل شئ من كسبها، كان لسيدها، وإن عجز ذلك عن نفقتها، كان على السيد تمام النفقة (4). وما ذكره في مبسوطه هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا. ________________________________________ (1) ج. ل. تنعتق عليه. (2) سورة النساء: الآية 141. (3) المبسوط، ج 6، كتاب أمهات الأولاد، ص 188، والعبارة هكذا، إذا كان لذمي أم ولد منه، فأسلمت فإنها لا يعتق عليه وتباع عندنا. (4) الخلاف، كتاب أمهات الأولاد، مسألة 2، والمنقول مضمونها. ________________________________________