وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 20 ] بعضهم شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه، وبين أن يستسعيه في قيمته، ليؤدي فيعتق. وقد روي في أخبارنا ذلك. قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، مسألة: إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه، قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا، وقال الشافعي لا يقوم عليه لأنه بغير اختياره، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم هذا آخر المسألة (2). قال محمد ابن إدريس رحمه الله، الذي يقتضيه أصول مذهبنا، إنه لا يقوم عليه ما بقي، لأنه لا دلالة على ذلك من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع، والأصل براءة الذمة، وما ذكره رحمه الله من قوله " دليلنا إجماع الفرقة " فعلى أي شئ أجمعت، إنما أجمعت على أنه من أعتق شركا له في عبد، وكان موسرا قوم عليه حصة شريكه، وكذلك الأخبار التي ادعاها، إنما وردت بما أجمعوا عليه، وما وردت، ولا أجمع أصحابه على أن من ورث شقصا له من عبد يعتق عليه، يقوم عليه ما بقي إذا كان موسرا. إلا أن شيخنا رجع عما ذكره، في مبسوطه، وقال لا يقوم عليه (3)، وهو الحق اليقين. وقال في مسائل الخلاف، إذا أعتق كافر مسلما، ثبت له عليه الولاء (4). وهذا لا يتقدر على ما قررناه أن العتق لا يقع إلا أن يقصد به وجه الله تعالى، والكافر لا يعرف الله تعالى ولا يقع منه نية القربة. عندنا أن العتق لا يقع بشرط ولا يمين، وخالف جمع الفقهاء في ذلك. إذا قال كل عبد أملكه فهو حر، أو قال إن ملكت هذا فهو حر، ولم يجعل ذلك نذرا، ثم ملك، لم يعتق. قال شيخنا في مسائل الخلاف، مسألة: إذا أعتق عن غيره عبدا بإذنه، وقع ________________________________________ (1) الوسائل، كتاب العتق، الباب ح 2 - 3 - 7 وغيرها في الباب. (2) الخلاف، كتاب العتق، مسألة 7. (3) المبسوط، ج 6، كتاب العتق، فصل فيمن يعتق على من ملكه، ص 68. (4) الخلاف كتاب العتق مسألة 12. ________________________________________