وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 697 ] فشهادة " (1) إلى آخر الآيات، فذكر تعالى اللعان وكيفيته وترتيبه، فموجب القذف عندنا في حق الزوج الحد، وله إسقاطه باللعان، وموجب القذف في حق المرأة الحد، ولها إسقاطه باللعان. ويقف صحة اللعان بين الزوجين على أمور، منها أن يكونا مكلفين، سواء كانا أو واحد منهما من أهل الشهادة والحرية (2) أم لا، إذا كان اللعان بنفي الولد، فأما إذا كان اللعان بزنا، أضافه الزوج القاذف إلى مشاهدة ومعاينة، فلا يثبت إلا بين الحر والحرة، والمسلم والمسلمة، لأن بين أصحابنا في ذلك خلافا، فذهب شيخنا المفيد في مقنعته إلى أن اللعان لا يثبت بين الحر والمملوكة، ولا بين المسلم والكافرة (3). وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا كان الزوج مملوكا والمرأة حرة، أو يكون الرجل حرا والمرأة مملوكة، أو يهودية، أو نصرانية، ثبت بينهما اللعان (4). وأطلق كل واحد منهما ما ذهب إليه، ويمكن العمل بقول كل واحد منهما على ما حررناه، فنقول لا يثبت بينهما لعان إذا كان بالقذف، وادعى المشاهدة للزنا. ويثبت إذا كان بنفي الولد على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر، وما اخترناه وذهبنا إليه، اختاره شيخنا أبو جعفر في استبصاره لما اختلفت الأخبار عليه، فحرره على ما حررناه. فقال في الجزء الثالث من الاستبصار، في باب أن اللعان، يثبت بين الحر والمملوكة، والحرة والمملوك، فأورد الأخبار في ذلك، ثم جاء خبر أورده في آخر الأخبار مخالف لتلك الأخبار، فقال رحمه الله: فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن يكون محمولا على التقية، لأن ذلك مذهب بعض العامة على ما قدمنا القول فيه، والآخران نقول بمجرد القذف لا يثبت اللعان بين اليهودية ________________________________________ (1) النور: 6. (2) ل: أو الجزية. (3) المقنعة: أبواب النكاح باب اللعان، ص 542 (4) النهاية: كتاب الطلاق، باب اللعان والارتداد. ________________________________________