وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 696 ] أصحابنا قديما وحديثا يتجاسر، ويقدم على أن رجلا أقر عند الحاكم بمال لرجل آخر، وقال بعد إقراره إن شاء الله، لا يلزمه ما أقر به: فأما شيخنا أبو جعفر، فهو محجوج بقوله، فإنه رجع عما حكيناه عنه في الجزء الثالث أيضا في كتاب الأيمان، فقال: مسألة، لا يدخل الاستثناء بمشية الله تعالى إلا في اليمين فحسب، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة: يدخل في اليمين بالله، وبالطلاق وبالعتاق، وفي الطلاق والعتاق، وفي النذور والاقرارات، دليلنا أن ما ذكرناه مجمع على دخوله فيه، وما قالوه ليس عليه دليل (1)، هذا آخر كلامه. قال محمد بن إدريس: اختار رضي الله عنه في المسألة الأولى مذهب أبي حنيفة، واختار في المسألة الثانية مذهب مالك، ثم استدل على صحة المسألتين. ولعمري إن الأدلة لا تتناقض، وإنما حداه على ذلك الدخول مع القوم في فروعهم وكلامهم، ولو لزم طريقة أصحابه من التمسك بأصول مذهبهم وترك فروع مخالفيه، كان أولى وأحوط وأسلم له، ولمن يقف على كتبه وتصنيفه ممن يقلده ويتبع أقواله نسأل الله التوفيق. باب اللعان والارتداد اللعان مشتق من اللعن، وهو الابعاد والطرد، يقال: لعن الله فلانا، يعني أبعده وطرده، فسمي المتلاعنان بهذا الاسم، لما يتعقب اللعن من المأثم والإبعاد والطرد، فإن أحدهما لا بد أن يكون كاذبا فيلحقه المأثم، ويتعلق عليه الابعاد والطرد من رحمة الله تعالى ورضاه. فإذا ثبت هذا فثبوت حكمه في الشرع بالكتاب والسنة والاجماع، قال الله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ________________________________________ (1) الخلاف: كتاب الأيمان، المسألة 26. ________________________________________