وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 46 ] فإذا طلق كان عليه ألف له، وكذلك لو قال: له وهو في سفينة البحر " الق متاعك في البحر وعلى ضمان قيمته " صح، إذا كان غرضه تخفيف السفينة وخلاص النفوس من الغرق، فإذا فعل ذلك كان عليه قيمة المتاع لصاحبه. وإذا عقد الرهن أو سلمه من ليس بكامل العقل، أو هو محجور عليه لم يصح عقده، ولا تسليمه، لأن ذلك إنما يصح ممن هو كامل العقل غير محجور عليه. وكل ما جاز بيعه من مشاع أو غيره فإنه يجوز رهنه، فإن اختلف المرتهن والشريك فقال المرتهن لست أرضى بأن يكون الرهن في يد الشريك، وقال الشريك لا أرضى بكونه في يد المرتهن، ولم يتفقا على من يجعلانه في يده من عدل، أو ممن يرضيانه لذلك أخذه الحاكم وآجره، وجعل لكل واحد من الشريكين قسطا من الأجرة، ويكون إيجاره له إلى حين محل الدين، ليمكن بيعه في حق المرتهن. وإذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن، ثم رجع عن الإذن في ذلك، ومنعه من قبضه لم يجز له ذلك، لأن بالايجاب والقبول أوجب قبض الرهن (1)، فليس له بعد ذلك الرجوع فيه، ولا منعه منه. وإذا رهن شيئا ثم جن، أو أغمى عليه كان للمرتهن قبضه، لأن ذلك قد لزم بالايجاب والقبول. ________________________________________ (1) اختلف الأصحاب في أن القبض شرط في لزوم الرهن أو لا، ففي المختلف حكى الأول عن جماعة منهم المصنف، ومقتضاه أنه ما لم يقبضه كان للراهن الرجوع عن رهنه، وهذا مخالف لقوله هنا وفي المسألة التالية، وما في بعض المسائل الآتية في أواخر الباب ويأتي قريبا توجيه ما ظاهره المنافاة له، نعم يظهر منه في مسألة الخرس التالية وفي أواخر الباب أيضا إنه وإن كان القبض واجبا على الراهن لكن لا يجوز للمرتهن قبضه إلا بإذنه، وظاهر قوله هنا أنه إذا أذن له مرة كان للمرتهن قبضه، وإن رجع عن إذنه قبل القبض ونحو ذلك كلام الشيخ في المبسوط. (2) الظاهر أن المراد ما إذا أذن له في القبض ثم جن الراهن أو أغمى عليه قبل تحققه، كما صرح بذلك في المبسوط ولم يذكر المصنف قيد الإذن هنا لكونه * ________________________________________